45

يجوز منح المتعهد سلفة نقدية بعد إعطائه أمر المباشرة بالعمل على إلا تتجاوز هذه السلفة 15% من قيمة العقد مقابل كفالة مصرفية لا تقل قيمتها عن قيمة السلفة الممنوحة وعلى أن يراعى في ذلك ما يلي: أ ـ تضمين دفتر الشروط الخاصة الذي تضعه الجمعية نصا يفيد ذلك. ب ـ الإشارة إلى ذلك في الإعلان عن المناقصة وفي طلبات عروض الأسعار. ج ـ أن يقترن منح السلفة بإسقاط حق المستفيد منها من الادعاء بارتفاع الأسعار الذي يمكن أن يقع بعد قبض السلفة عن المواد الداخلة في التعهد وان ينص على ذلك بدفتر الشروط الخاصة أو العقد. د ـ يمكن للمجلس بموافقة اللجنة الإدارية منح سلف للمتعهدين لشراء مواد في حدود احتياج المشروع بدون كفالة شريطة وضع المواد تحت إشراف الجمعية ويعتبر المتعهد في هذه الحالة مسقطا لحقه بطلب زيادة الأسعار لأي سبب كان بمجرد استلام المواد.