43

على المتعهد المرشح تقديم التأمينات النهائية خلال مدة تحدد في دفتر الشروط الخاصة على أن لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه خطيا القرار بإحالة المتعهد عليه. ويمكن اعتبار التأمينات المؤقتة تأمينا نهائيا إذا قام المتعهد خلال هذه المدة بتسديد الفرق بين التأمينين في حال وجوده.