41

أ ـ تحدد التأمينات لكل مناقصة أو طلب عروض أسعار أو عقد بالتراضي بقرار من مجلس الإدارة بحيث لا تقل التأمينات المؤقتة عن 1% واحد بالمائة من قيمة الكشف التقديري والتأمينات النهائية عن 5% خمسة بالمائة من قيمة العقد. ب ـ يكون أداء التأمينات المؤقتة أو النهائية إليهم نقدا أو بشيك مصدق من المصرف المسحوب عليه أو كفالة أو حوالة من أحد المصارف المحلية.