18
أ ـ تتخذ قرارات لجنة المناقصة بأكثرية عدد أصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس. ب ـ أن الاعتراضات التي تطرأ أثناء المناقصة يفصل بها حالا بالتصويت ويذكر ذلك في محضر الجلسة. ج ـ تعتبر قرارات اللجنة المذاعة على الحاضرين نهائية.
التشريعات السورية
18
أ ـ تتخذ قرارات لجنة المناقصة بأكثرية عدد أصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس. ب ـ أن الاعتراضات التي تطرأ أثناء المناقصة يفصل بها حالا بالتصويت ويذكر ذلك في محضر الجلسة. ج ـ تعتبر قرارات اللجنة المذاعة على الحاضرين نهائية.