41

يضع مدقق الحسابات تقريرًا شاملًا عن حالة الجمعية المالية ويرسل نسخة عن هذا التقرير إلى المجلس لعرضه على الهيئة العامة العادية السنوية، وأخرى إلى الاتحاد، ونسختين إلى الوزارة.