41
يضع مدقق الحسابات تقريرًا شاملًا عن حالة الجمعية المالية ويرسل نسخة عن هذا التقرير إلى المجلس لعرضه على الهيئة العامة العادية السنوية، وأخرى إلى الاتحاد، ونسختين إلى الوزارة.
التشريعات السورية
41
يضع مدقق الحسابات تقريرًا شاملًا عن حالة الجمعية المالية ويرسل نسخة عن هذا التقرير إلى المجلس لعرضه على الهيئة العامة العادية السنوية، وأخرى إلى الاتحاد، ونسختين إلى الوزارة.