34
تنجز موازين المراجعة لكل شهر قبل منتصف الشهر التالي حيث تعرض على المجلس للاطلاع وتعتمد بعد تصديق المحاسب القانوني عليها.
التشريعات السورية
34
تنجز موازين المراجعة لكل شهر قبل منتصف الشهر التالي حيث تعرض على المجلس للاطلاع وتعتمد بعد تصديق المحاسب القانوني عليها.