3

تقسم الحسابات المفتوحة لدى الجمعية إلى حسابات إجمالية وحسابات فرعية وحسابات مشتقة. 1ـ الحساب الإجمالي: وهو حساب رئيسي يمثل مجموعة معينة من الحسابات الفرعية التي يتضمنها دفتر أو بطاقات الأستاذ المساعد الواحد أو الذي يشمل حسابًا واحدًا له أهمية خاصة، وتدون الحسابات الإجمالية في دفتر أو بطاقات الأستاذ العام. 2ـ الحساب الفرعي: وهو فرع من الحساب الإجمالي ويمثل عادة حساب النفقة أو مادة معينة أو شخصًا معينًا، وتدون الحسابات الفرعية في دفتر أو بطاقات الأستاذ المساعد. 3ـ ويمكن عند الاقتضاء توزيع الحسابات الفرعية إلى حسابات مشتقة، وذلك تبعًا لخصائص كل حساب. 4ـ تحدد الحسابات الفرعية والإجمالية والمشتقة وفق المنهاج المحاسبي المرفق بهذا النظام.