27
يتم إخراج المواد من المستودع بموجب مذكرة إخراج يذكر فيها المعلومات اللازمة وأسماء مستلمي المواد وتواقيعهم على استلامها.
التشريعات السورية
27
يتم إخراج المواد من المستودع بموجب مذكرة إخراج يذكر فيها المعلومات اللازمة وأسماء مستلمي المواد وتواقيعهم على استلامها.