20

تمسك الدفاتر الإحصائية بغية تنظيم أمور الجمعية الإدارية وضبط حركة الأموال الثابتة والمنقولة وتعتبر إحدى المراجع الأساسية لعمليات الجرد ومراقبة أموال الجمعية.