17

دفتر بطاقات الأستاذ المساعد. 1ـ تخصص دفاتر أو بطاقات الأستاذ المساعد من أجل تحليل الحسابات الإجمالية إلى حسابات فرعية كما يجوز أن تقسم الحسابات الفرعية إلى حسابات مشتقة، ويلحق كل حساب فرعي بإحدى الحسابات الإجمالية وفق المنهاج المحاسبي. 2ـ تمسك دفاتر أو بطاقات الأستاذ المساعد بحيث يخصص لكل حساب صفحة أو بطاقة أو أكثر، ويجب أن يقابل مجموع الحسابات الفرعية وأرصدتها مجموع حركة الحساب الإجمالي العائد له ورصيده، وأن يقابل مجموع الحسابات المشتقة مجموع حركة الحساب الفرعي العائد له ورصيده. 3ـ ترحل العمليات يوميًا إلى دفاتر أو بطاقات الأستاذ المساعد بالاستناد إلى مذكرات القيد.