12

أ ـ يكون حساب العضو مدينًا بقيمة مسكنه وفوائد الاستجرار بنسبة ما يخصه من القرض إلى إجمالي القرض، والجانب الدائن من حسابه يسجل فيه جميع مدفوعاته المتعلقة بهذا المسكن ورأسمال القرض الذي حصلت عليه الجمعية من أجله، وبذلك يغلق حساب العضو ويفتح حساب جديد بعنوان قرض العضو يكون مدينًا بمقدار القرض وفوائده ودائنًا بالأقساط الشهرية التي يسددها العضو. ب ـ يتحمل العضو في حال تأخره عن تسديد التزاماته المالية (الدفعات النقدية، فوائد الاستجرار، أقساط القرض وفوائده) فائدة تأخير مقدارها 9% لصالح احتياطي النفقات الإدارية مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (د) من المادة 23 من قانون التعاون السكني.