التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
857
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

2

تجمع فضلات وقمامة المساكن والحوانيت والشوارع وغيرها يومياً وتنقل إلى الأماكن المخصصة لجمعها أو إتلافها بوسائط خاصة تعدها البلديات في كل منطقة بلدية على نفقتها بحسب حاجة المنطقة.