التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
17
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

8

تخصص أموال الصندوق أ- دعم المستفيدين وفق أحكام هذا القانون. ب- تسديد بعض نفقات الصندوق ومنها التعويضات والحوافز والمكافآت