التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
17
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

3

مهام الصندوق: أ- اتخاذ الإجراءات وتنفيذ الدراسات والنشاطات والفعاليات التي تحقق أهدافه بالتنسيق مع كل من المركز والمؤسسة والشركات. ب. تقديم الدعم المالي للمستفيدين وفق أحكام هذا القانون.