3
مهام الصندوق: أ- اتخاذ الإجراءات وتنفيذ الدراسات والنشاطات والفعاليات التي تحقق أهدافه بالتنسيق مع كل من المركز والمؤسسة والشركات. ب. تقديم الدعم المالي للمستفيدين وفق أحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
3
مهام الصندوق: أ- اتخاذ الإجراءات وتنفيذ الدراسات والنشاطات والفعاليات التي تحقق أهدافه بالتنسيق مع كل من المركز والمؤسسة والشركات. ب. تقديم الدعم المالي للمستفيدين وفق أحكام هذا القانون.