10
مساهمة الصندوق: أ- تحدد مساهمة الصندوق في دعم المستفيد ( ولمرة واحدة ) بنسبة 50% من قيمة النظام على ألا تزيد على 20000 ل.س فقط عشرون ألف ليرة سورية، ويتحمل المستفيد باقي قيمة النظام. ب- يجوز تعديل نسبة المساهمة وحدها الأقصى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

