التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
17
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها: ·        الوزارة: وزارة الكهرباء. ·        الوزير: وزير الكهرباء. ·        الصندوق: صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي. ·        المجلس: مجلس إدارة الصندوق. ·        رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الصندوق. ·        المدير: مدير الصندوق. ·        المركز: المركز الوطني لبحوث الطاقة. ·        المؤسسة: المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء. ·        الشركة: شركة كهرباء المحافظة. ·        النظام: جهاز أو أجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية للأغراض المنزلية ·        الدعم: المساهمة المالية التي يتحملها الصندوق - من تكاليف النظام الذي يركب لدى المستفيد - وفق أحكام هذا القانون. . ·        المستفيد: المواطن العربي السوري أو من في حكمه، المشترك بعداد كهربائي منزلي لدي الشركة، الذي تنطبق عليه شروط الدعم. ·        المنفذ (في الجهة المنفذة): الشركة أو الجهة المصنعة أو المجمعة أو المستوردة أو الموزعة - المقترحة من قبل المركز والمعتمدة من قبل المجلس، التي تقوم بتقديم وتركيب النظام ووضعه بالخيمة وضمانه.