1
يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها: · الوزارة: وزارة الكهرباء. · الوزير: وزير الكهرباء. · الصندوق: صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي. · المجلس: مجلس إدارة الصندوق. · رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الصندوق. · المدير: مدير الصندوق. · المركز: المركز الوطني لبحوث الطاقة. · المؤسسة: المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء. · الشركة: شركة كهرباء المحافظة. · النظام: جهاز أو أجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية للأغراض المنزلية · الدعم: المساهمة المالية التي يتحملها الصندوق - من تكاليف النظام الذي يركب لدى المستفيد - وفق أحكام هذا القانون. . · المستفيد: المواطن العربي السوري أو من في حكمه، المشترك بعداد كهربائي منزلي لدي الشركة، الذي تنطبق عليه شروط الدعم. · المنفذ (في الجهة المنفذة): الشركة أو الجهة المصنعة أو المجمعة أو المستوردة أو الموزعة - المقترحة من قبل المركز والمعتمدة من قبل المجلس، التي تقوم بتقديم وتركيب النظام ووضعه بالخيمة وضمانه.

