10
يشترط لتعيين القنصل الفخري توفر الشروط التالية: أ- أن يكون القنصل الفخري من مواطني الجمهورية العربية السورية المقيمين في البلد الذي أحدثت أو تحدث فيه القنصلية الفخرية أو من مواطني البلد ممن ينحدرون من أصول سورية، ويمكن تعيين أحد الأجانب لإشغال هذا المنصب في حال اقتضت المصلحة الوطنية ذلك. ب- أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي مناسب. ج- أن يتقن لغة البلد الذي تقع فيه القنصلية الفخرية وأن يلم بثقافته وبثقافة وتقاليد الجمهورية العربية السورية. د- أن يكون مقيماً إقامة دائمة في البلد الذي تقع فيه القنصلية الفخرية مدة لا تقل عن خمس سنوات. ه- يكون من ذوي المكانة والسمعة الطيبة والسلوك الحسن ويتمتع بمكانة اجتماعية ومالية في البلد الذي يقيم فيه. و-أن يكون غير محكوم بجناية أو بجرم شائن في الجمهورية العربية السورية أو البلد المراد تعيينه فيه أو أي بلد آخر. ز- أن يقترن ترشيحه بالموافقات اللازمة. ح- أن يكون مطلعاً على القوانين والأنظمة القنصلية في الجمهورية العربية السورية وعلى سياساتها الثقافية والاقتصادية والتجارية

