1
المادة 1- تعدل المادة 16 من القانون رقم 32 لعام 2003 المتضمن إحداث المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية وتصبح كالآتي: المادة 16- أ- يكون للمعهد موازنة مستقلة تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد بالاتفاق مع وزير المالية تدخل فيها كامل إيراداته ونفقاته، ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي، وتشكل وحدة حسابية مستقلة. ب- تتكون إيرادات المعهد من المصادر الآتية: 1- الرسوم الدراسية التي يتقاضاها المعهد من الطلاب المنتسبين للمعهد. 2- الإيرادات التي تتحقق من أنشطة المعهد. 3- المنح والإعانات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس العهد وفق القوانين والأنظمة النافذة. 4- الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة 5- الإعانة المقررة في الموازنة العامة للدولة. 6- أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة. ج- يصدر النظام المالي الخاص للمعهد بقرار من الوزير، بناء على اقتراح مجلس المعهد بالاتفاق مع وزير المالية، ويتضمن هذا النظام بوجه خاص ما يلي: 1- الرسوم الدراسية التي يتقاضاها المعهد من الطلاب المنتسبين للمعهد. 2- رسوم الدورات التدريبية المستوفاة من المتدربين المشاركين في هذه الدورات. 3- أجور الخدمات الاستشارية التي يقدمها المعهد للغير. 4- المبالغ الواجب استيفاؤها نتيجة ما يقوم به المعهد من أنشطة أخرى.

