التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
23
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

31

ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 42 الصادر بتاريخ 29/8/2000 ويحل المعهد المحدث بموجب هذا القانون محل المعهد القضائي المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2000 ويعد الكادر القضائي والإداري منقولا حكما إلى المعهد الجديد مع احتفاظ القضاة والعاملين بأجورهم ووظائفهم وقدمهم المؤهل للترفيع.