31
ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 42 الصادر بتاريخ 29/8/2000 ويحل المعهد المحدث بموجب هذا القانون محل المعهد القضائي المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2000 ويعد الكادر القضائي والإداري منقولا حكما إلى المعهد الجديد مع احتفاظ القضاة والعاملين بأجورهم ووظائفهم وقدمهم المؤهل للترفيع.

