10
أ- يمارس مجلس المعهد الصلاحيات الآتية: 1- إقرار خطط الدراسة والتدريب ومناهجها ومقرراتها والعمل على تطويرها. 2- تحديد مواعيد الدورات والدوام والإجازات الجماعية لطلاب المعهد والمتدربين فيه. 3- وضع مشروع موازنة المعهد. 4- قبول المنح والهبات وفق أحكام القوانين النافذة. 5- ممارسة سائر الاختصاصات الأخرى الموكلة إليه بموجب اللائحة. 6- إقرار القواعد الخاصة بالدراسة والامتحانات وتحديد مواعيدها وإجراءاتها ومراقبة سيرها وإقرار النتائج. 7- تحديد المكافآت والأجور التي تدفع لقاء التدريس والتدريب والخدمات التعليمية الأخرى وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة. 8- وضع القواعد التنظيمية فيما يتعلق بسلوك الطلاب المتدربين في المعهد خلال مدة الدراسة أو التدريب وإجراءات تأديبهم والعقوبات المسلكية وتشكيل مجالس التأديب والنظر بالتظلمات المتعلقة بالعقوبات المفروضة. 9- وضع خطط التعاون الدولي والعربي في مجال التأهيل والتدريب القضائي. ب- تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه.

