1
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد إزاء كل منها: - الوزارة.. وزارة العدل. - الوزير.. وزير العدل. - المعهد.. المعهد العالي للقضاء. - مجلس المعهد.. مجلس إدارة المعهد. - العميد.. عميد المعهد. - اللائحة.. اللائحة الداخلية للمعهد.

