4
تعد الهيئة المرجعية الوطنية لاعتمادية المؤسسات التعليمية في الجمهورية العربية السورية، وتتولى المهام والصلاحيات الآتية: أ- وضع قواعد الاعتمادية العلمية للمؤسسات التعليمية وأسس ومنهجيات وضوابط الاختبار والتقييم لقياس الأداء والجودة ومعايير منح شهادة الاعتمادية في المؤسسات التعليمية وتطويرها دورياً بما يتوافق مع المعايير العالمية. ب- قياس جودة أداء المؤسسات التعليمية وبرامجها ومناهجها وفق قواعد المعايير المعتمدة وتقييمها دورياً بهدف تحديد مدى تلبيتها متطلبات الاعتمادية الوطنية والعالمية. ج- منح شهادات الاعتمادية للمؤسسات التعليمية وبرامجها وتجديدها وتعليقها وسحبها بقرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس المفوضين. د- التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع الجهات الخارجية النظيرة وفق القوانين والأنظمة النافذة واعتماد مؤسسات التعليم العالي غير السورية والعمل على اعتماد المؤسسات العلمية السورية لدى الجهات الخارجية المعنية. هـ- وضع قواعد إجراء الامتحانات الوطنية وامتحانات التعادل والأسس والضوابط الخاصة بتصميم هذه الامتحانات وتنفيذها. و- إعداد قاعدة بيانات شاملة تخص جودة واعتمادية مؤسسات التعليم العالي الوطنية والعالمية وبرامجها وسائر ما يتصل بها وتكون مرجعاً لجميع المعنيين. ز- إجراء الدراسات والبحوث والإحصائيات الخاصة بالجودة والاعتمادية للتعليم العالي ونشر الأدلة الإرشادية وتعميم ونشر التجارب المميزة والمفيدة في هذا المجال وتزويد الجهات المعنية بالدراسات والبيانات والمعلومات اللازمة للارتقاء بجودة المؤسسات التعليمية. ح- تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للمعنيين بمواضيع القياس والاختبار والتقييم وضمان الجودة والاعتمادية في التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية وخارجها. ط- تعزيز بناء القدرات البشرية في مجال القياس والتقييم والاعتمادية وتعميم ثقافة القياس والتقييم والاعتمادية على الصعيدين الأكاديمي والمجتمعي وتعزيز ثقة الرأي العام بالنشاطات المنفذة. ي- تنظيم الندوات والمؤتمرات والمشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية في مجال عملها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

