التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
176
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة

5

إن الإجراءات المتخذة بموجب هذا القانون لا تمنع التتبعات القانونية الجزائية للمخالفات التي تنص عليها القوانين والأنظمة الصحية.