المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
8 · المادة 8
القانون 35 لعام 2014 المتضمن الإلزام بتسوية وضع السبائك الذهب
سوريا
الدولة
35
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 35 لعام 2014 المتضمن الإلزام بتسوية وضع السبائك الذهب
/
8 · المادة 8
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
8
تحدد مدة سريان هذا القانون بستة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذه.