58
يصدر بقرار من الوزير أصول إيداع وثائق التأسيس وأصول شهرها بالنسبة لكل من الرابطة والاتحاد والاتحاد العام على أن تتولى الوزارة شهر تأسيس هذه المنظمات في الجريدة الرسمية مجاناً .
التشريعات السورية
58
يصدر بقرار من الوزير أصول إيداع وثائق التأسيس وأصول شهرها بالنسبة لكل من الرابطة والاتحاد والاتحاد العام على أن تتولى الوزارة شهر تأسيس هذه المنظمات في الجريدة الرسمية مجاناً .