التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

58

يصدر بقرار من الوزير أصول إيداع وثائق التأسيس وأصول شهرها بالنسبة لكل من الرابطة والاتحاد والاتحاد العام على أن تتولى الوزارة شهر تأسيس هذه المنظمات في الجريدة الرسمية مجاناً .