التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

23

أ – إذا شغر مركز عضو في المجلس لسبب من الأسباب يحل محله من حصل على أكثر الأصوات بعد الأعضاء الأساسيين ، وعند تعذر ذلك يسمي المجلس بأكثريته المطلقة خلفاً له من بين أعضاء الهيئة العامة الذين تتوفر فيهم شروط الترشيح لعضوية المجلس . ب – يكمل العضو الخلف مدة سلفه فقط . ج – إذا بلغت المراكز الشاغرة أكثر من نصف الأعضاء يعتبر المجلس منحلاً حكماً وعلى الأعضاء الباقين إبلاغ الرابطة خطياً . د – يقوم مجلس إدارة الرابطة بدعوة الهيئة العامة للجمعية خلال شهر من تاريخ تبلغه كتاب مجلس الإدارة المنحل لانتخاب مجلس إدارة جديد على أن يتم هذا الانتخاب في مهلة أقصاها شهرين من تاريخ انحلال مجلس الإدارة السابق .