التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

10

للوزارة أن تعترض على إجراءات تشكيل الجمعية وأحكام النظام الداخلي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم محضر الإيداع وذلك بأن ترسل إلى اللجنة الموقتة للجمعية وإلى الاتحاد وضمن الميعاد المذكور أوجه الاعتراض فإذا لم تقم اللجنة الموقتة باستكمال الإجراءات أو تصحيحها خلال مهلة خمسة عشر يوماً جاز للوزير عرض الموضوع على المحكمة الابتدائية المدنية التابع لها مركز الجمعية وتصدر المحكمة بعد دعوة ممثل عن كل من الجمعية والاتحاد حكماً مبرماً .