التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
8
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

57

يصدر رئيس الاتحاد الأنظمة الداخلية لكافة مؤسساته بعد اعتمادها من المجلس المركزي.