التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
8
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

53

في حال إلغاء أي نادٍ تؤول أمواله المنقولة وغير المنقولة بما له من حقوق، وما عليه من التزامات، إلى الاتحاد.