47
يكون للاتحاد موازنة سنوية مستقلة يقرها المجلس المركزي, وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد, تدخل فيها كامل إيراداته ونفقاته .
التشريعات السورية
47
يكون للاتحاد موازنة سنوية مستقلة يقرها المجلس المركزي, وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد, تدخل فيها كامل إيراداته ونفقاته .