التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
8
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

47

يكون للاتحاد موازنة سنوية مستقلة يقرها المجلس المركزي, وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد, تدخل فيها كامل إيراداته ونفقاته .