التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
8
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

41

مركز الهيئة الرياضية مدينة دمشق، ويمكن إحداث أندية فرعية ترتبط بها في المحافظات, وهي المسؤولة عن تسيير جميع الشؤون الرياضية، والثقافية، والاجتماعية، الخاصة بهذه الهيئة، سواء كانت إحدى الوزارات، أو المنظمات الشعبية، أو النقابات.