التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
8
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

38

يضم مؤتمر النادي مجموع المنتسبين إليه الذين أدوا التزاماتهم المالية، ويحق له حجب الثقة – كلياً أو جزئياً – عن مجلس إدارة النادي، وفق أحكام النظام الداخلي للاتحاد.