التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
8
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

28

يعقد اتحاد اللعبة مؤتمراً عادياً سنوياً، تحدد مهامه وصلاحياته في النظام الداخلي، ويمكن الدعوة لمؤتمر استثنائي بناءً على طلب أكثرية أعضاء مؤتمره, أو من المكتب التنفيذي.