28
يعقد اتحاد اللعبة مؤتمراً عادياً سنوياً، تحدد مهامه وصلاحياته في النظام الداخلي، ويمكن الدعوة لمؤتمر استثنائي بناءً على طلب أكثرية أعضاء مؤتمره, أو من المكتب التنفيذي.
التشريعات السورية
28
يعقد اتحاد اللعبة مؤتمراً عادياً سنوياً، تحدد مهامه وصلاحياته في النظام الداخلي، ويمكن الدعوة لمؤتمر استثنائي بناءً على طلب أكثرية أعضاء مؤتمره, أو من المكتب التنفيذي.