التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
8
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

26

يحق لاتحاد اللعبة أن ينتسب إلى الاتحادات العربية، والإقليمية، والقارية، والدولية، بعد موافقة المكتب التنفيذي.