التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
8
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

16

يتولّى المكتب التنفيذي المهام الآتية : 1.    تنفيذ مقررات المؤتمر العام والمجلس المركزي. 2.    التنسيق مع الجهات العامة والخاصة وهيئات المجتمع الأهلي لتحقيق أهداف الاتحاد. 3.    منح التراخيص الفنية للمراكز الرياضية الخاصة، والبيوتات الرياضية, والنظر بتأسيس أو دمج الأندية الرياضية. 4.    إيقاف وتجميد نشاطات الأندية لفترات محددة تحدد أسبابها في النظام الداخلي. 5.    دراسة المقترحات الواردة من مجالس إدارات اتحادات الألعاب، وفروع الاتحاد، واتخاذ القرارات بشأنها. 6.    تنفيذ الخطط والبرامج بما ينسجم مع مقررات وتوصيات المؤتمر العام، والمجلس المركزي. 7.    تقييم عمل اتحادات الألعاب، وفروع الاتحاد، واتخاذ ما يلزم لمعالجتها . 8.    اعتماد إحداث الهيئات الرياضية. 9.    التنسيق مع الجهات المختصة لرسم سياسة الإعلام الرياضي بمختلف أنواعه، ووسائله، بما يخدم الحركة الرياضية . 10.  تحديد المشاركات في البطولات، والدورات، واللقاءات، والمؤتمرات الخارجية. 11.  المصادقة على خطط اتحادات الألعاب واللجان الأخرى وبرامجها. 12.  الإشراف على الفعاليات الرياضية بما فيها الهيئات لتحقيق أهداف الاتحاد. 13.  إعداد مشروع الموازنة السنوية للاتحاد بكافة تنظيماته، وقطع الحساب للعام السابق. 14.  إقرار موازنات الفروع، واتحادات الألعاب، والأندية. 15.  الموافقة على قرارات الإيفاد الخارجي للأفراد، والفرق، والقيادات الرياضية. 16.  اقتراح اللائحة الداخلية للمؤتمرات، والتعليمات الانتخابية في بدء كل دورة انتخابية. 17.  متابعة أعمال اتحادات الألعاب، وفروع الاتحاد. 18.  الإشراف على تنفيذ نظام الاحتراف للألعاب الرياضية. 19.  حلّ مجالس إدارات الأندية الرياضية بناءً على اقتراح فروع الاتحاد، ولأسباب معللة, تحدد بالنظام الداخلي . 20.  إصدار نظام المكافآت للمتفوقين محلياً وعربياً وإقليمياً وعالمياً وأولمبياً لاعبين- مدربين-إداريين- حكام- إدارات أندية واتحادات وفروع . 21.  الموافقة على التعاقد مع الخبراء المحليين، والعرب، والأجانب.