14
يتولّى المجلس المركزي المهام الآتية: 1. الإشراف على شؤون الاتحاد وتوجيه نشاطاته وفق مقررات المؤتمر العام وتوصياته. 2. مناقشة التقارير والخطط المقدمة من المكتب التنفيذي، وإقرارها . 3. اعتماد النظام الداخلي للاتحاد. 4. اعتماد النظام المالي والمحاسبي للاتحاد. 5. إقرار مشاريع الأنظمة واللوائح المقدمة من اللجان المشكلة في المجلس المركزي لتطوير الحركة الرياضية. 6. انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي . 7. انتخاب أعضاء اللجنة الأولمبية السورية . 8. اعتماد النظام الخاص باللجنة الاولمبية. 9. حجب الثقة عن رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي، واللجنة الأولمبية السورية، لأسباب معللة، بموافقة ثلثي أعضائه، وفق أحكام النظام الداخلي. 10. حلّ اللجان التنفيذية ، ومجالس إدارات اتحادات الألعاب، بناءً على اقتراح المكتب التنفيذي، ولأسباب معللة، بموافقة الأكثرية المطلقة.

