1
يقصد بالتعابير الواردة في معرض تطبيق هذا القانون المعنى المبيّن إزاء كل منها: · الاتحاد: الاتحاد الرياضي العام , منظمة شعبية في الجمهورية العربية السورية. · المؤتمر العام : المؤتمر العام للاتحاد الرياضي العام في الجمهورية العربية السورية. · المجلس المركزي: المجلس المنتخب من المؤتمر العام. · المكتب التنفيذي: القيادة التنفيذية للاتحاد. · رئيس الاتحاد : هو رئيس المكتب التنفيذي . · اللجنة الاولمبية: اللجنة الأولمبية السورية. · اتحاد اللعبة: الجهة المختصة المسؤولة عن لعبة رياضية. · فرع الاتحاد: التنظيم الرياضي على مستوى المحافظة. · اللجنة التنفيذية: القيادة التنفيذية للفرع. · اللجنة الفرعية: هي اللجنة الفنّية الفرعية المسؤولة عن إحدى الألعاب على مستوى المحافظة. · النادي: تنظيم رياضي يضم عدداً من الأعضاء المنتسبين إليه يمارسون نشاطاتهم الرياضية والاجتماعية والثقافية في إطاره وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. · الرياضي: كل من يمارس نشاطاً رياضياً في إحدى مؤسسات وأجهزة الاتحاد إن كان لاعباً، أو مدرّباً، أو إدارياً (الحكم، و الطبيب الرياضي، والمعالج الفيزيائي، والسائس). · الهيئة الرياضية: التنظيم الرياضي التابع لإحدى الوزارات، أو المنظمات الشعبية، أو النقابات. · المنشآت الرياضية المركزية: مرافق للخدمات الرياضية، والبدنية، ويمارس فيها النشاطات الاجتماعية، والثقافية وفق القوانين والأنظمة ولها صفة الخدمات العامة.

