التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
8
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الواردة في معرض تطبيق هذا القانون المعنى المبيّن إزاء كل منها: ·        الاتحاد: الاتحاد الرياضي العام , منظمة شعبية في الجمهورية العربية السورية. ·        المؤتمر العام : المؤتمر العام للاتحاد الرياضي العام في الجمهورية العربية السورية. ·        المجلس المركزي: المجلس المنتخب من المؤتمر العام. ·        المكتب التنفيذي: القيادة التنفيذية للاتحاد. ·        رئيس الاتحاد : هو رئيس المكتب التنفيذي . ·        اللجنة الاولمبية: اللجنة الأولمبية السورية. ·        اتحاد اللعبة: الجهة المختصة المسؤولة عن لعبة رياضية. ·        فرع الاتحاد: التنظيم الرياضي على مستوى المحافظة. ·        اللجنة التنفيذية: القيادة التنفيذية للفرع. ·        اللجنة الفرعية: هي اللجنة الفنّية الفرعية المسؤولة عن إحدى الألعاب على مستوى المحافظة. ·        النادي: تنظيم رياضي يضم عدداً من الأعضاء المنتسبين إليه يمارسون نشاطاتهم الرياضية والاجتماعية والثقافية في إطاره وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. ·        الرياضي: كل من يمارس نشاطاً رياضياً في إحدى مؤسسات وأجهزة الاتحاد إن كان لاعباً، أو مدرّباً، أو إدارياً (الحكم، و الطبيب الرياضي، والمعالج الفيزيائي، والسائس). ·        الهيئة الرياضية: التنظيم الرياضي التابع لإحدى الوزارات، أو المنظمات الشعبية، أو النقابات. ·        المنشآت الرياضية المركزية: مرافق للخدمات الرياضية، والبدنية، ويمارس فيها النشاطات الاجتماعية، والثقافية وفق القوانين والأنظمة ولها صفة الخدمات العامة.