42
ينهى العمل بالقانون رقم 64 تاريخ 30 كانون الأول (ديسمبر) 2004، الخاص بالتعبئة وجميع الأوامر والقرارات، ويستعاض عنه بهذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
42
ينهى العمل بالقانون رقم 64 تاريخ 30 كانون الأول (ديسمبر) 2004، الخاص بالتعبئة وجميع الأوامر والقرارات، ويستعاض عنه بهذا المرسوم التشريعي.