30
تحدد أثمان وأجور الأشياء المعبأة من قبل لجان تشكّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء يشارك في كل منها خبراء من الوزارات المختصة.
التشريعات السورية
30
تحدد أثمان وأجور الأشياء المعبأة من قبل لجان تشكّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء يشارك في كل منها خبراء من الوزارات المختصة.