التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
104
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

30

تحدد أثمان وأجور الأشياء المعبأة من قبل لجان تشكّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء يشارك في كل منها خبراء من الوزارات المختصة.