التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
104
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

28

في حال الوفاة أو الإصابة أو الأسر أو الفقدان يطبق على المستدعى أحكام قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 وتعديلاته.