التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
104
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

14

تمويل إعداد التعبئة وتنفيذها: ـ يتم تمويل إعداد التعبئة وتنفيذها من الموازنة العامة للدولة، وأموال ميزانيات المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات، وأموال ميزانيات أجهزة الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات.