14
تمويل إعداد التعبئة وتنفيذها: ـ يتم تمويل إعداد التعبئة وتنفيذها من الموازنة العامة للدولة، وأموال ميزانيات المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات، وأموال ميزانيات أجهزة الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات.
التشريعات السورية
14
تمويل إعداد التعبئة وتنفيذها: ـ يتم تمويل إعداد التعبئة وتنفيذها من الموازنة العامة للدولة، وأموال ميزانيات المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات، وأموال ميزانيات أجهزة الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات.