التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
104
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

أ ـ تعريف التعبئة: هي تحويل البلاد بشكل عام والقوات المسلحة بشكل خاص من زمن السلم إلى زمن الحرب استعداداً للدفاع عن سيادة الوطن ومواجهة الأخطار الداخلية والخارجية بما فيها الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية. ب ـ التعبئة العامة: هي وضع جميع مواد البلاد البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي وفقاً لمقتضيات مصلحة البلاد. ج ـ التعبئة الجزئية: هي وضع جزء من موارد البلاد البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي في منطقة محددة أو أكثر وحسب الحالة التي تستدعي ذلك. د ـ إعداد التعبئة: هي مجموعة من التدابير والإجراءات المنفذة زمن السلم، والتي تكفل حشد كل الطاقات المدنية والعسكرية بالوقت المناسب عند إعلان التعبئة. ه ـ تنفيذ التعبئة: هي مجموعة من التدابير والإجراءات المتعلقة بتحويل البلاد، والقوات المسلحة أو جزء منها استعداداً للدفاع عن سيادة الوطن ومواجهة الأخطار الداخلية والخارجية. و ـ زمن الحرب: هو المدة التي تنشأ فيها اشتباكات مسلحة بين الجمهورية العربية السورية وبين دولة أو أكثر ويحدد بدؤها وانتهاؤها بمرسوم.