التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
26
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

52

المادة/52/ ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /76/ لعام /2011/ وتحل المؤسسة المعرفة بالمادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي محل المؤسسة العامة للإسكان المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /76/ لعام /2011/ بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.