52
المادة/52/ ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /76/ لعام /2011/ وتحل المؤسسة المعرفة بالمادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي محل المؤسسة العامة للإسكان المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /76/ لعام /2011/ بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
التشريعات السورية
52
المادة/52/ ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /76/ لعام /2011/ وتحل المؤسسة المعرفة بالمادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي محل المؤسسة العامة للإسكان المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /76/ لعام /2011/ بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.