49
المادة /49/ أ/ يمنح رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليها في المواد /11/ و/15/ من هذا المرسوم التشريعي من العاملين في الدولة عن عملهم بهذه اللجان تعويضا ماليا وفقا للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن. ب/ يمنح غير العاملين في الدولة في هذه اللجان مكافأة لكل منهم تعادل أعلى تعويض ممنوح لعضو اللجنة من العاملين في الدولة.

