47
المادة/47/ يجوز صرف وتوزيع نسبة لا تتجاوز /10/ بالمئة من الأرباح الصافية السنوية للمؤسسة على العاملين فيها والمتعاقدين معها وتحدد أسس توزيع هذه الأرباح بقرار يصدر عن الوزير بالاتفاق مع وزير المالية.
التشريعات السورية
47
المادة/47/ يجوز صرف وتوزيع نسبة لا تتجاوز /10/ بالمئة من الأرباح الصافية السنوية للمؤسسة على العاملين فيها والمتعاقدين معها وتحدد أسس توزيع هذه الأرباح بقرار يصدر عن الوزير بالاتفاق مع وزير المالية.