التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
26
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

47

المادة/47/ يجوز صرف وتوزيع نسبة لا تتجاوز /10/ بالمئة من الأرباح الصافية السنوية للمؤسسة على العاملين فيها والمتعاقدين معها وتحدد أسس توزيع هذه الأرباح بقرار يصدر عن الوزير بالاتفاق مع وزير المالية.