التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
26
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

45

المادة /45/ تعد العقود التي تبرمها المؤسسة لتأمين الوحدات العقارية والتي تزيد قيمتها على القيمة المحددة في الفقرة /2/ من المادة الأولى من القانون رقم /19/ لعام /2013/ نافذة بعد تصديقها من الوزير.