45
المادة /45/ تعد العقود التي تبرمها المؤسسة لتأمين الوحدات العقارية والتي تزيد قيمتها على القيمة المحددة في الفقرة /2/ من المادة الأولى من القانون رقم /19/ لعام /2013/ نافذة بعد تصديقها من الوزير.
التشريعات السورية
45
المادة /45/ تعد العقود التي تبرمها المؤسسة لتأمين الوحدات العقارية والتي تزيد قيمتها على القيمة المحددة في الفقرة /2/ من المادة الأولى من القانون رقم /19/ لعام /2013/ نافذة بعد تصديقها من الوزير.