36
المادة /36/ يحق للمؤسسة في سبيل قيامها بتنفيذ مشاريعها وللمستفيدين من هذه المشاريع الاقتراض من جميع مصادر التمويل العقاري المرخص لها بما فيها المصارف وفقا للقوانين والانظمة النافذة وما يتم الاتفاق عليه بين المؤسسة وهذه الجهات المقرضة.
التشريعات السورية
36
المادة /36/ يحق للمؤسسة في سبيل قيامها بتنفيذ مشاريعها وللمستفيدين من هذه المشاريع الاقتراض من جميع مصادر التمويل العقاري المرخص لها بما فيها المصارف وفقا للقوانين والانظمة النافذة وما يتم الاتفاق عليه بين المؤسسة وهذه الجهات المقرضة.