التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
26
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

36

المادة /36/ يحق للمؤسسة في سبيل قيامها بتنفيذ مشاريعها وللمستفيدين من هذه المشاريع الاقتراض من جميع مصادر التمويل العقاري المرخص لها بما فيها المصارف وفقا للقوانين والانظمة النافذة وما يتم الاتفاق عليه بين المؤسسة وهذه الجهات المقرضة.