التشريعات السورية

97 · المادة 97

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

97

تكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها ولها سلطة أعلى من أي سلطة أخرى ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا باستفتاء آخر.