التشريعات السورية

90 · المادة 90

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

90

تعد عضوية أحد أعضاء مجالس الإدارة المحلية شاغرة في إحدى الحالات الآتية: ‌أ. الوفاة. ‌ب. الاستقالة. ‌ج. فقدان أحد شروط الترشيح. ‌د. إلغاء العضوية.