90
تعد عضوية أحد أعضاء مجالس الإدارة المحلية شاغرة في إحدى الحالات الآتية: أ. الوفاة. ب. الاستقالة. ج. فقدان أحد شروط الترشيح. د. إلغاء العضوية.
التشريعات السورية
90
تعد عضوية أحد أعضاء مجالس الإدارة المحلية شاغرة في إحدى الحالات الآتية: أ. الوفاة. ب. الاستقالة. ج. فقدان أحد شروط الترشيح. د. إلغاء العضوية.