التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

78

أ-تؤمن وزارة الداخلية كل مستلزمات عملية انتخاب رئيس الجمهورية وانتخابات أعضاء مجلس الشعب وتؤمن وزارة الادارة المحلية كل مستلزمات انتخابات مجالس الادارة المحلية وتعمل الوزارتان على تجهيز مراكز الاقتراع بما يلزمها من أثاث وقرطاسية والحبر السري الخاص بالانتخابات وأجهزة هاتف وتأمين انارتها بما يضمن استمرار عملية الاقتراع حتى نهايتها. ب-تقوم كل من الوزارتين المشار اليهما في الفقرة السابقة بفرز عدد من العاملين للعمل تحت اشراف اللجان الانتخابية وذلك طيلة مدة العملية الانتخابية. حفظ المستندات